السيد علي الموسوي القزويني

409

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وكذا » « 1 » . ورواية عثمان بن عيسى قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام اللَّه ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا » « 2 » . ورواية عبد اللّه بن سليمان قال : « سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : إذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا » « 3 » . ورواية جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بيع المصاحف قال : « لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد » « 4 » . ورواية سماعة بن مهران قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف ، فإنّ بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف ، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً » « 5 » . وفي مقابلها خبران دالّان على الجواز مثل رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون » « 6 » . ورواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قدر ممرّ شاة أو رجل وهو منحرف ، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ، ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ،

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 158 / 2 ، ب 31 ما يكتسب به ، الكافي 5 : 121 / 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 158 / 3 ، ب 31 ما يكتسب به ، التهذيب 6 : 365 / 1049 . ( 3 ) الوسائل 17 : 159 / 6 ، ب 31 ما يكتسب به ، التهذيب 6 : 365 / 1050 . ( 4 ) الوسائل 17 : 159 / 7 ، ب 31 ما يكتسب به ، التهذيب 6 : 366 / 1051 . ( 5 ) الوسائل 17 : 160 / 11 ، ب 31 ما يكتسب به ، التهذيب 7 : 231 / 1007 . ( 6 ) الوسائل 17 : 158 / 4 ، ب 31 ما يكتسب به ، الكافي 5 : 121 / 3 .